شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٢
911 - ولو أن مسلما خرج من دار الحرب ومعه رجل أو امرأة وقال: هذا مملوكي أو هذه مملوكتي. وقال الآخر: ليس كذا (1)، ولكنه آمننا فخرجنا معه. ففي القياس هما فئ.
لان ما ادعى هو من الملك قد انتفى بتكذيبهما، وما ادعيا من الأمان قد انتفى بانكاره.
وفى الاستحسان هما حران مستأمنان يرجعان إذا أحبا.
لأنهما مع الاختلاف تصادقا على أنه (2) لا سبيل للمسلمين عليهما.
والأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها (3)، فبعد الاتفاق على الحكم لا يعتبر الاختلاف في السبب.
يوضحه أن اختلاف السبب في الصورة، فأما في المعنى فالسبب واحد وهو الأمان الثابت لهما تبعا أو مقصودا. فهو بمنزلة ما لو أقر أن لفلان عليه ألف درهم قرضا، وقال المقر له: هي غصب. فإن المال يلزمه لهذا المعنى.
912 - ولو كان الذي أخرجها ذمي أو حربي مستأمن وقال:
هي امرأتي. فقالت المرأة: لست بزوجة له، ولكنه آمنني فأخرجني.
كانت فيئا للمسلمين.
لان النكاح لم يثبت (4) لانكارها، وقد زعمت أنها خرجت بأمان الذمي أو الحربي، وذلك باطل.

(1) ق، ب " وقال الآخر: كذب ".
(2) ق " تصادقا أنهما "، ه‍ " تصادقا أنه " وفى هامش ق " تصادقا على أنه لا سبيل.
نسخة ميرزا زاده ".
(3) ق " لا بأعيانها " وفوقها " لا لأعيانها. نسخة ".
(4) ه‍ " لا يثبت ".
(٥٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... » »»