قلنا: هناك الزوجة التي هي تابعة له لا تصير ممنوعة من الرجوع إلى دار الحرب، بمنزلة المستأمن نفسه، ويمكن إثبات مثل هذا الحكم في الابنة والأخت أيضا. وباعتبار الظاهر هو يعولهما كما يعول زوجته. فأما الذمي فتصير زوجته ذمية ممنوعة من الرجوع إلى دار الحرب، ولا يمكن إثبات مثل هذا الحكم في حق الابنة والأخت لانعدام التبعية في حق (1) الاحتباس في دارنا. ولا يجوز أن يثبت في التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل.
908 - ولو أخرج الذمي معه امرأة وقال (2): هي امرأتي، وصدقته. كانت امرأته حرة، وإن لم يعرف ذلك إلا بقولهما.
لأنهما تصادقا على ذلك، والظاهر أنهما لا يجدان في دار الاسلام شهودا على نكاح كان بينهما في دار الحرب. فلأجل الضرورة يقبل قولهما إذا لم يكن هناك (3) من ينازعهما.
ألا ترى أنه لو أخرج معه برجال (4) ونساء وقال: هم عبيدي وإمائي وصدقوه. قبل قولهم في ذلك.
909 - وكذلك لو خرج مستأمنا فهو مصدق فيما يدعى من ذلك إذا صدقه المدعى عليه لهذا المعنى.
910 - وإن كذبته المرأة وقالت: لا نكاح بيني وبينه ولا قرابة، كانت فيئا.
لان السبب الموجب للتبعية لم يثبت عند تكذيبهما فتبقى حربية في دارنا لا أمان لها فكانت فيئا.