ثم إنما أخذ هذا المال منهم بقوة المسلمين، فإن خوف أهل الحرب من جماعة المسلمين لا من واحد منهم فلهذا يأخذ المال منهم فيجعله في بيت المال معدا لنوائب المسلمين.
958 - وإن علم بموادعته قبل مضى السنة، فإنه ينظر في ذلك.
فإن كانت المصلحة في إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله في بيت المال.
لان له أن ينشئ الموادعة بهذه الصفة إذا رأى المصلحة فيها، فلان يمضيها كان أولى.
وإن رأى المصلحة في إبطالها رد المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم.
لان أمان المسلم كان صحيحا والتحرز عن الغدر واجب.
959 - فإن كان مضى نصف السنة (ص 195)، ففي القياس يرد نصف المال ويمسك النصف (1) للمسلمين.
اعتبارا للبعض بالكل وقياسا للموادعة، في مدة معلومة بعوض معلوم.
وقياسا على الإجارة. وهناك إذا انفسخ العقد في بعض المدة يسقط من الاجر بحساب ما بقى، ويتقرر بحساب ما مضى.
وفى الاستحسان يرد المال كله.
لانهم ما التزموا المال إلا بشرط (2) أن يسلم لهم الموادعة في جميع المدة،