خصم في ذلك. فإنكاره لا يمنع قبوله البينة بمنزلة ما لو أنكر العتق وهناك من يدعى حقا من حد قذف أو قصاص فيما دون النفس.
925 - وإن أبيا أن يسلما قتل الرجل وحبست المرأة حتى تسلم.
لأنه ثبت بالحجة أنهما حران مرتدان. فلا يجرى عليهما شئ في دارنا ولكن الحكم في المرتد والمرتدة ما بينا.
926 - وإن قالا ما أسلمنا قط. وشهد الشاهدان أنهما أسلما يوم كذا في دار الحرب. فقالا: قد كنا على النصرانية في دار الحرب بعد هذا الوقت (1). فإنهما يجبران على الاسلام.
فإن أسلما فالرجل حر والمرأة فئ للمسلمين.
لأنه ظهر بإقرارهما ارتدادهما في دار الحرب وخروجهما إلى دارنا على ذلك. والمرتدة في دار الحرب تسترق، ولا يبطل الرق عنها بإسلامها.
وهذا بخلاف الأول فلم تظهر هناك الردة منهما بعد ما ثبت إسلامهما إلا في دارنا.
فان قيل: هناك قد أقرا أيضا أنهما كانا كافرين بعد الوقت الذي شهد فيه المسلمان عليهما بالاسلام.
قلنا: نعم. ولكنهما ما أقرا بكفر متجدد منهما في تلك الحالة ليجعل ذلك ردة، إنما أنكرا أصل الشهادة. فأما هنا فقد أقرا بأنهما أظهرا كفرا حادثا بعد الوقت الذي ثبت فيه إسلامهما بالحجة في دار الحرب.
فان قيل مع هذا: في هذه الشهادة إثبات حرية المرأة فلماذا يعتبر قولهما حتى تجعل أمة بعد ما شهد الشهود بحريتها؟