913 - ولو خرج حربي مع مسلمين فقال: آمنني (ص 188) هذان. وكذباه، فهو فئ.
لأنه يدعى عليهما ما لا يعرف سببه، فلا يصدق إلا بحجة. وقد ثبت حق المسلمين فيه باعتبار الظاهر، لأنه حربي في دارنا لا أمان له، فلا يصدق في إبطاله.
914 - فإن صدقه أحدهما فهو آمن يرجع إلى دار الحرب إن أحب.
لان الأمان يثبت له من جهة من صدقه بتصادقهما، وإن لم يثبت من جهة الآخر. فكأنه ما ادعى إلا على هذا. وفى أمان الواحد كفاية له.
915 - وإن قال: آمنني هذا. وكذبه (1). وقال الآخر:
أنا الذي آمنته. وكذبه الحربي، وثبت كل واحد على مقالته فهو فئ.
لان الأمان لم يثبت له من جهة من ادعاه حين كذبه (2)، ولا من جهة من أقر له لتكذيب الحربي إياه. فكان فيئا. بمنزلة ما لو قال المسلم: أنا آمنتك.
وقال الحربي: أبطلت، بل كتب إلى من دار الاسلام رجل بالأمان.
لم يصدق وكان فيئا.
916 - وكذلك لو قال: آمني فلان المسلم. وهو غائب أو ميت.