882 - ولو كان هذا الحربي جاء مع عدد من المسلمين وهو مخلي عنه (1) فقالوا: هو أسيرنا. وقال الحربي: جئت مستأمنا معهم.
فالقول قول المسلمين.
لأنه مقهور لجماعتهم لا يقدر على الانتصاف والتخلص منهم لو أراد ذلك. فهو بمنزلة المربوط.
ألا ترى أنهم لو كانوا مئة رجل قد أحدقوا به حتى صار لا يقدر على التخلص منهم فإنه يسبق إلى وهم كل أحد أنه أسير لا مستأمن، فيكون فيئا لجميع العسكر.
883 - وإن شهد مسلمان أنه جاء مستأمنا قبلت الشهادة.
لان شهادة المسلمين حجة تامة على جماعة (2) المسلمين.
884 - وإن لم يشهد به شاهدان ولكن أقر رجل واحد من القوم أنه جاء مستأمنا لم يصدق في ذلك.
لان قول الواحد ليس بحجة في الحكم، وشركتهم فيه شركة عامة فلا حكم لاقرار الواحد فيه، إلا أن يقع في سهمه بالقسمة.
885 - قال: ولو أن مسلما خرج من دار الحرب ومعه امرأة.
فقال: ليست لي بزوجة، ولكني آمنتها فأخرجتها على الأمان. فهي في القياس فئ.