وبعد شهادة المسلمين لو أرادا الرجوع إلى دار الحرب لم يمنعا من ذلك.
لأنه قد ثبت بالحجة أنهما مستأمنان.
فإن قيل: هما قد أقرا بالرق على أنفسهما في الابتداء، فكيف يتركان ليرجعا حربيين؟
قلنا: لان الامام قد حكم بكذبهما فيما قالا بالحجة، والمقر إذا صار مكذبا في إقراره يسقط حكم إقراره.
922 - ولو قالا: خرجنا بغير أمان. فشهد لهما شاهدان بأنهما أسلما في دار الحرب قبل أن يخرجا، وصدقا الشاهدين بذلك، فإن كان الشاهدان مسلمين فهما حران، وإن كانا من أهل الذمة فهما رقيقان للمسلمين.
لان شهادة أهل الذمة لا تكون حجة على المسلمين، وإسلامهما إنما ظهر بعد ما صارا فيئا، فلا يبطل الرق عنهما.
923 - ولو قالا للشاهدين المسلمين: كذبتما، ما أسلمنا قط.
أجبرا على الاسلام.
لان شهادة المسلمين عليهما بالاسلام عليهما حجة تامة.
924 - فإن أسلما فهما حران.
أما على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله فهو غير مشكل، وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلان في هذه الشهادة التزام حق على الرجل، والمسلمون