لأنها مستأمنة.
وقد بينا في " كتاب الطلاق " (1) اختلاف الروايات فيما إذا أسلم أحد الزوجين المستأمنين في دارنا، أن في إحدى الروايتين تتوقف الفرقة بينهما على مضى ثلاث حيض، كما لو كانا في دار الاسلام.
وفى الرواية الأخرى أي الامرين يسبق إما عرض الاسلام على المصر منهما أو مضى ثلاث حيض تقع الفرقة به. وعليه نص هاهنا، لأنهما تحت يد الامام في الحقيقة، فيتمكن من عرض الاسلام، والمصر من أهل دار الحرب حكما، فتقع الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض.
897 - فإن لم تسلم ولكنها تحولت إلى دين أهل الكتاب فقد تقرر النكاح بينهما، بمنزلة ما لو كانت كتابية في الأصل فتكون ذمية.
وأشار إلى الفرق بين إسلام الزوج وإسلام المرأة فقال محمد (2) رحمه الله:
898 - الزوج ليس من عيال امرأته إذا أسلمت، والمرأة من عيال الزوج إذا أسلم، فتكون آمنة إذا خرجت معه.
ألا ترى أن حربيا لو استأمن إلى دار الاسلام فأخرج (3) معه امرأته كانت آمنة؟ فكذلك إذا أسلم.
899 - ولو أن امرأة منهم استأمنت ثم أخرجت معها زوجها لم يكن آمنا تبعا لها، فكذلك إذا أسلمت.