شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٠
المسلمين أو (1) إلى دار الاسلام، فإنه تتبعه زوجته والصغار من أولاده والكبار من الإناث.
لان حكم القهر لم يتناولهم (2) هناك. وقد يتناول المحصورين، فيؤثر (3) أمانه وايمانه في إزالة القهر عنه خاصة.
904 - ولو أن ذميا تزوج امرأة في دار الحرب وأخرجها مع نفسه، فهي حرة ذمية.
لان عقد الذمية أقوى من عقد الأمان.
905 - ولو خرج مستأمنا مع زوجته كانت حرة آمنة.
906 - فإذا خرج وهو ذمي مع زوجته فأولى أن تكون آمنة، ثم هي تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام، وهو الذمي، فتصير ذمية.
907 - ولو خرج الذمي بابنة له كبيرة، أو أخت من أهل الحرب، كانت فيئا. إلا أن يكون استأمن عليها.
لأنها ليست بتابعة له في المقام في دار الاسلام (4)، فلا يكون خروجها معه دليل الاستئمان، بخلاف الزوجة.
فإن قيل: أليس أن المستأمن لو أخرج مع نفسه ابنته أو أخته كانت آمنة معه، وكان ينبغي أن يكون الحكم في الذمي هكذا؟

(1) ه‍ " والى ".
(2) في هامش ق " لا يتناولهم. نسخة ".
(3) ه‍، ق " فتأثير ".
(4) ق " في دارنا " وفى هامشها " في دار الاسلام. نسخة ميرزا زاده ".
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»