شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٩
900 - ولو كانت التي أسلمت آمنت زوجها على أن أخرجته إلى دارنا فخرج معها كان آمنا.
لما بينا أن استدامة ذلك الأمان حين حصلا في دارنا بمنزلة الانشاء.
901 - فإن قالت هي: آمنته وأخرجته معي. وقال المسلمون:
خرج معك بغير أمان. فالقول قولها.
لان الظاهر شاهد لها. فقد علم أنه خرج معها، وهو لا يخرج معها مصرا على الكفر إلا بأمانها. والبناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف على حقيقة الحال فيه.
902 - ولو أسلم رجل من المحصورين وأخرج (1) معه امرأته، وهي كافرة، كانت فيئا للمسلمين.
لأنه لو استأمن وهو محصور فخرج بأمان لم تتبعه زوجته، فكذلك إذا أسلم.
وكذلك (ص 187) لو أسلمت المرأة وآمنت زوجها فخرج معها.
لان أمانها إياه في منفعة أهل الحرب باطل، وهو كما لا يأمن تبعا لها في الأمان، لا يأمن بأيمانها (2) أيضا.
903 - بخلاف ما لو لم يكن محصورا فاستأمن إلى عسكر

(1) ب " وخرج "، ه‍ " فخرج ".
(2) ق ه‍ " بأمانها ".
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»