لأنها تقوم (ص 184) على المسلمين وقد صارت هي أمة له في الظاهر.
878 - وإن أخرجها مغلولة قد علم ذلك فالقول قوله.
لان الظاهر شاهد له.
879 - وإن لم يعلم أنه قهرها إلا في دار الاسلام فعند أبي حنيفة رحمه الله هي فئ لجماعة المسلمين.
وعندهما هي له. ولكن يؤخذ منه الخمس. بمنزلة ما لو أصاب الذمي ركازا في دار الاسلام فإنه يخمس وما بقى يكون له.
880 - ولو خرج علج من أهل الحرب مع مسلم إلى المعسكر فقال المسلم: أخذته أسيرا. وقال الحربي: جئت مستأمنا. فالقول قول الحربي.
لأنه جاء مجئ المستأمنين، والظاهر شاهد له (1). فإنه غير مقهور حين جاء معه لان الواحد ينتصف من الواحد.
ألا ترى أنه لو جاء وحده هكذا كان آمنا؟ فكذلك إذا جاء مع مسلم.
881 - ولو كان جاء به وهو مكتوف أو مغلول أو في عنقه حبل يقوده، فالقول قول المسلم.
لان دلالة الحال تشهد (2) له. وقد بينا أن في مثل هذا يحكم بدلالة الحال.