شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٧
892 - ثم لا تقع الفرقة بينهما وإن حاضت ثلاث حيض (1)، حتى يعرض عليه الاسلام.
لان الحيض كانت خلفا عن عرض الاسلام، باعتبار تعذر عرض الاسلام عليه، وقد زال قبل حصول المقصود به. والقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف يسقط اعتبار الخلف. فلهذا يعرض عليه الاسلام.
893 - فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق بينهما.
894 - ولو كان الزوج هو الذي أسلم وهي من غير أهل الكتاب، ثم خرجا إلى دارنا قبل أن تحيض شيئا، فهي امرأة آمنة حرة لا سبيل عليها.
لأنها جاءت مجئ المستأمنات. فإنها تابعة للزوج في المقام، ومن جاءت للمقام في دارنا كانت مستأمنة. فأما الرجل فليس بتابع لا مرأته في المقام، وهو إنما جاء مغترا (2) لا مستأمنا، إذ لم يطلب الأمان ولم يظهر منه علامة لذلك.
895 - ثم إن كانت من أهل الكتاب فهي ذمية.
لان النكاح بينهما مستقر، وذلك يلزمها المقام في دارنا مع زوجها.
896 - وإن كانت من غير أهل الكتاب فالنكاح بينهما غير مستقر، فلا تصير ذمية، ولكن يعرض عليها الاسلام، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما، وكان لها أن ترجع إلى دار الحرب.

(1) ق " حيضات "، وفى هامشها " ثلاث حيض. نسخة ميرزا زاده ".
(2) ص، ه‍، ب " مغيرا "، أثبتنا رواية ق.
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»