شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٧
وإن جاءت معه غير مربوطة فالظاهر يشهد لها فتكون حرة ذمية، إلا أنه لا نكاح بينها وبين الزوج، لاقراره بما يبطل النكاح.
وهو الملك بطريق القهر. فإن إقرار الزوج بما ينافي النكاح يبطله.
كما لو زعم أن زوجته قد ارتدت وأنكرت هي، فإن أقام بينة من المسلمين أو من أهل الذمة أنه قهرها في دار الحرب كانت أمة له.
لأنه أثبت سبب ملكه رقبتها بالحجة، وهي ذمية في الظاهر لاقرارها إنها في نكاح مسلم في دار الاسلام (ص 183) وشهادة أهل الذمة على الذمية تقبل.
867 - ثم إن كان المسلم مستأمنا في دار الحرب كره له ما صنع، وأمر بأن يعتقها ويخلى سبيلها.
لأنه حين دخل عليهم بأمان فقد ضمن أن لا يغدر بهم، وأن لا يتعرض لهم بشئ من ذلك (1). فيؤمر بالوفاء بما ضمن ولا يجبر عليه في الحكم، لأنه غدر بأمان نفسه خاصة دون أمان المسلمين، وذلك أمر بينه وبين ربه.
868 - وإن كان أسيرا فيهم أو كان أسلم منهم، لم يؤمر بشئ من ذلك.
لأنه متمكن (2) شرعا من استرقاقهم وأخذ مالهم إذا قدر عليهم وقد بينا أن تزوجه إياها لا يكون أمانا منه لها.

(1) في هامش ق " في ذلك. نسخة ".
(2) ه‍ " يتمكن ".
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»