ثم خمس فيها.
لأنه أخرجها على وجه التلصص.
ولا يقبل على قهره إياها شهادة أهل الحرب من المستأمنين.
لأنها ذمية في الظاهر، وقد تصادقا على أنها كانت زوجة له. وشهادة المستأمن بالرق على الذمية لا تقبل.
869 - وإن قالت: ما تزوجني ولا قهرني، ولكنه آمنني فخرجت معه. فهي حرة إن خرجت طائعة لدلالة الحال، ولا تكون زوجة له.
لأنه يدعى عليها النكاح وهي تنكر.
870 - ولو ادعى أنه تزوجها في دار الاسلام لم يقبل قوله إلا بحجة. فكذلك قولها إذا ادعت أنه تزوجها في دار الحرب.
فإن أرادت الرجوع إلى دار الحرب تمنع من ذلك.
لان النكاح لم يثبت حين أنكرت، وبه تصير ذمية تابعة للرجل.
871 - وإن أقام الزوج البينة من المستأمنين (1) في هذا الفصل على أنه قهرها في دار الحرب تقبل البينة.
لأنها مستأمنة في الظاهر وشهادة المستأمنين على المستأمنة بالرق مقبولة.