64 باب من يكون آمنا من غير أن يؤمنه أهل الاسلام 864 - ولو أن مسلما في دار الحرب تزوج منهم كتابية وأخرجها لي دار الاسلام فهي حرة.
لا باعتبار أن النكاح أمان منه لها، فان أمان المسلم في دار الحرب باطل، أسيرا كان أو تاجرا أو رجلا أسلم منهم، ولكن لأنها جاءت معه مجئ المستأمنات. فإنها جاءت للمقام في دارنا مع زوجها، وهذه صفة المستأمنة.
فإن أرادت أن ترجع إلى دار الحرب لم يكن لها ذلك، لقيام النكاح بينها وبين المسلم.
865 - ولو أن المستأمنة في دارنا تزوجت لمسلم صارت ذمية.
فكذلك إذا بقيت في دارنا بنكاح مسلم.
وهذا لأن المرأة تابعة للزوج في المقام، والزوج من أهل دارنا فتصير هي من أهل دارنا تبعا.
866 - وإن قال الزوج: قهرتها في دار الحرب وأخرجتها قهرا.
وقالت المرأة: بل خرجت على النكاح ولم يقهرني. فهذا على ما يدل عليه الظاهر. فإن جاء بها مربوطة فالظاهر شاهد للزوج. فيكون القول قوله وهي له أمة.