دخلوها أرض الحرب قبل هذه الدخلة إلا أن موضعها أشكل عليهم في هذه المدة فهو آمن لا سبيل عليه.
لانهم توصلوا إليها بدلالته لا بما كان سبق من علمهم بها.
ألا ترى أن المحرم في مثل هذا يكون دالا على الصيد ملتزما للجزاء، ولان المقصود دلالة فيها منفعة للمسلمين، وقد وجد، فإنهم انتفعوا بهذه الدلالة.
فأما علمهم الذي سبق فما كان يوصلهم إلى هذه المنفعة بعد ما اشتبه (1) عليهم أو بعد ما نسوها. فيتحقق منه الوفاء بالشرط عند هذه الدلالة. والله أعلم (2).