شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٠
874 - فإن استأمن هذا الذمي على ابنته أو أخته فهي آمنة أيضا.
لان المسلمين آمنوها. ولأنها جاءت مجئ المستأمنات حين (1) استأمن عليها.
ولها أن ترجع إلى دار الحرب متى شاءت.
لأنها ليست بتابعة لأبيها أو أخيها الذمي فإنها بالغة.
875 - وإن أخرجها مع نفسه ولم يستأمن لها فهي فئ للمسلمين في قول أبي حنيفة.
لأنها جاءت مجئ المستأمنات، فإنها ليست بتابعة له في المقام، ولم يستأمن لها نصا.
876 - وإن قال الذمي: قد كنت قهرتها في دار الحرب وأخرجتها. وكذبته، ولا قرابة بينهما، فإنه لا يصدق.
لان ظاهر الحال يكذبه فيما قال. فإنها جاءت غير مربوطة معه. وقد ثبت فيها حق جماعة المسلمين. فلا يصدق الذمي فيه في إبطال ذلك.
877 - وإن شهد له بذلك شهود من المسلمين كانت أمة له.
لأنه أثبت سبب الملك فيها بالحجة ولا يقبل في ذلك شهادة أهل الذمة.

(1) في هامش ق " حيث. نسخة ".
(٥٥٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... » »»