872 - وإن أخرجها معه مقيدة فهي أمة له، ولا خمس فيها.
لان الظاهر شاهد له. فان لم يعلم أنه صنع بها هذا إلا في دار الاسلام ففي قول أبي حنيفة رحمه الله (1) هي فئ لجماعة المسلمين. لأنها لما أنكرت النكاح لم يثبت لها حكم الأمان في دارنا. فان (2) المستأمنة من تجئ للمقام في دارنا. ولا نعلم لذلك سببا حين أنكرت النكاح فكانت حربية لا أمان لها في دارنا.
ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله: أن الحربي إذا دخل دارنا بغير (3) أمان فأخذه مسلم يكون فيئا لجماعة المسلمين. وعندهما يكون للاخذ، وفى إيجاب الخمس فيه روايتان.
873 - ولو أن ذميا دخل دار الحرب بأمان فتزوج منهم امرأة، أخرجها مع نفسه بعد ما استأمن المسلمين عليها، فهي حرة.
لأنها جاءت مجئ المستأمنات، ولان المسلمين آمنوها حين استأمن عليها.
ثم تكون ذمية من أهل دارنا تبعا لزوجها. بمنزلة ما إذا تزوجت المستأمنة ذميا في دارنا، فلا ترجع إلى دار الحرب.
وإن أذن الزوج لها في ذلك أو طلقها فالاستئمان عليها ليس بشرط ولكنها إذا خرجت معه طائعة فهي آمنة.
لأنها جاءت للمقام مع زوجها، وهو من أهل دارنا.