شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٩
872 - وإن أخرجها معه مقيدة فهي أمة له، ولا خمس فيها.
لان الظاهر شاهد له. فان لم يعلم أنه صنع بها هذا إلا في دار الاسلام ففي قول أبي حنيفة رحمه الله (1) هي فئ لجماعة المسلمين. لأنها لما أنكرت النكاح لم يثبت لها حكم الأمان في دارنا. فان (2) المستأمنة من تجئ للمقام في دارنا. ولا نعلم لذلك سببا حين أنكرت النكاح فكانت حربية لا أمان لها في دارنا.
ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله: أن الحربي إذا دخل دارنا بغير (3) أمان فأخذه مسلم يكون فيئا لجماعة المسلمين. وعندهما يكون للاخذ، وفى إيجاب الخمس فيه روايتان.
873 - ولو أن ذميا دخل دار الحرب بأمان فتزوج منهم امرأة، أخرجها مع نفسه بعد ما استأمن المسلمين عليها، فهي حرة.
لأنها جاءت مجئ المستأمنات، ولان المسلمين آمنوها حين استأمن عليها.
ثم تكون ذمية من أهل دارنا تبعا لزوجها. بمنزلة ما إذا تزوجت المستأمنة ذميا في دارنا، فلا ترجع إلى دار الحرب.
وإن أذن الزوج لها في ذلك أو طلقها فالاستئمان عليها ليس بشرط ولكنها إذا خرجت معه طائعة فهي آمنة.
لأنها جاءت للمقام مع زوجها، وهو من أهل دارنا.

(1) ه‍ " رضى الله تعالى عنه ".
(2) ق " لان "، وفى هامشها " فان المستأمنة. نسخة ميرزا زاده ".
(3) ق " دارنا اليوم بغير "، وتحتها " دارنا بغير أمان. أصل نسخة ".
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»