854 - ولو رفعوه إلى الامام فقال: هات (1) المئة الدينار: فقال:
أجلني فيها حتى أنحلها. (2) لها. فلا بأس للامام أن يؤجله يومين أو ثلاثة.
لأنه ليس في هذا القدر كثير ضرر على المسلمين، وفيه منفعة له، والامام مأمور بالنظر في كل جانب.
ألا ترى أن من لزمه الدين إذا استمهل هذا القدر من المدة أمهله الحاكم ولم يحبسه. فهذا الذي يفدى نفسه بالمال أولى بأن يمهله ولا يعجله.
855 - وإن كان قال (3): تؤمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم رأسا أو مئة دينار ما بيني وبين ثلاثة أيام، فنزل فهو آمن، ولا سبيل عليه حتى يمضى الوقت.
لأنه شرط هذه المدة (4) مهلة لنفسه. فلا يحبس قبل مضيها، كما لا يحبس من عليه الدين المؤجل.
856 - فإن مضت (5) المدة فهو آمن لقبوله (6). ولكن يحبس حتى يؤدى ما التزم به، إلا أن يسلم أو يصير ذمة، فحينئذ يبطل المال عنه.
لما بينا من الطريقين فيه.