852 - فإن ظهر المسلمون على الحصن خلوا سبيله لبقاء مدة الأمان.
إلا أن يكون قاتل المسلمين حين رجع إلى الحصن. فحينئذ يكون فيئا.
لأنه بمباشرة القتال في مأمنه يصير ناقضا للأمان (1) الذي كان له منا، ولا حكم للأمان بعد النقض في حرمة القتل والاسترقاق.
853 - وإن قال (2) للمسلمين: آمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم مئة دينار، فإن لم أعطكم فلا أمان بيني وبينكم. أو قال: إن نزلت إليكم فأعطيتكم مئة دينار فأنا آمن. ثم نزل فطالبوه فأبى أن يعطيهم. فهو فئ في القياس.
لوجود شرط انتباذ الأمان في أحد الفصلين، وانعدام شرط الأمان في الفصل الثاني (ص 181).
وفى الاستحسان لا يكون فيئا حتى يرفع (3) إلى الامام فيأمره (4) بالأداء، وإن أبى حكم عليه بأن يجعله فيئا.
لما بينا أن في (5) امتناعه من الأداء لما (6) طلب منه (7) احتمال المعاني، فلا تتعين جهة الاباء إلا بحكم الحاكم.
أرأيت لو قال لهم: لا أعطيكم وإنما أعطى الأمير. أو قال: لا أعطيكم إلا بشهود. أكان فيئا بهذا الامتناع؟ ليعلم أن القول بالقياس في هذا قبيح.