850 - فإذا (1) بلغ مأمنه منها حل قتاله.
لان مقصوده قد تم حين وصل إلى منعة أخرى. فينتهي الأمان الذي كان بينه وبين المسلمين.
إلا أن يكون قد اشترط على المسلمين أنه آمن منهم حتى يخرجوا إلى دار الاسلام، أو كذا كذا شهرا (2). فحينئذ يجب الوفاء له بذلك الشرط.
لأنا إنما نجعل الأمان منتهيا بيننا وبينه إذا وصل إلى مأمنه لدلالة الحال وهو أنه كان خائفا محصورا، وإنما قصد إزالة ذلك الخوف عن نفسه، ويسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التصريح بخلافها (3).
851 - وإذا لم يذكر شيئا من هذه الشروط، ثم اختار الرجوع إلى حصنه، فرجع حتى صار فيه ممتنعا، فقد خرج من أمان المسلمين أيضا.
لأنه وصل إلى منعته باختياره، وذلك سبب لانتهاء الأمان. إلا أن يكون شرط أنه آمن كذا كذا شهرا، أو حتى ينصرف المسلمون إلى دار الاسلام، فحينئذ هو آمن.
وإن دخل الحصن (4) لبقاء مدة الأمان، بمنزلة ما لو التحق بمنعة أخرى.