صالحت القوم قبل فتح الحصن على هذه الألف دينار. وصدقه أهل الحصن بذلك، فإن الامام ينظر في ذلك، فإن كان خيرا للمسلمين أن يصدقه صدقه وأخذ منه الدنانير وأمرهم أن يلحقوا بمأمنهم، وإن كان خيرا للمسلمين أن يكذبه كذبه ولم يعرض للدنانير وجعلهم فيئا.
لأنه نصب ناظرا للمسلمين. فينظر ما يكون أنفع للمسلمين فيعمل به.
ألا ترى أنه لو رأى النظر للمسلمين في أن يمن عليهم، كان له أن يفعل ذلك. فهذا مثله.
إلا أنه لا يقتل رجالهم على كل حال للشبهة التي دخلت باخبار الرجل أنه آمنهم.
819 - وإن كان حين أخبر الرجل بهذا كانوا ممتنعين في حصنهم فهم آمنون، والامام بالخيار.
كما بينا فيما إذا أنشأ لهم الأمان في هذه الحالة. فان الاخبار به في حق المسلمين بمنزلة الانشاء. والله أعلم.