شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٣
لانهم صاروا فيئا باعتبار الظاهر، وقد ادعوا ما يسقط حق المسلمين عنهم فلا بد من شاهدين (ص 175) عدلين من المسلمين على ذلك ولا يقبل قول ذلك الرجل: إني آمنتهم.
لأنه يخبر بما لا يملك استئنافه (1) وكذلك لو شهد هو مع رجل آخر.
لأنه يشهد على فعل نفسه (2) ولا شهادة للمرء على فعل نفسه (2) 813 - فإن شهد عدلان سواء، وجب تبليغهم مأمنهم.
لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة 814 - وإن لم تكن لهم بينة إلا قول ذلك الرجل، كانوا فيئا.
إلا أنه لا يقتل رجالهم (3) استحسانا للشبهة التي تمكنت (4) فان ذلك الرجل أخبر بحرمة قتلهم، وهو محتمل للصدق، وحرمة القتل من أمر الدين، وخبر الواحد في أمر الدين حجة، وإن لم يكن حجة في إلزام الحكم فلهذا لا يقتلون 815 - ولو كان المسلم آمنهم على ألف دينار أخذها منهم، ثم علم بذلك الامام وهم في حصنهم، فهو بالخيار.

(1) ب " استيفاؤه ".
(2) في هامش ق " على فعله. نسخة " وهي كذا في ب.
(3) ساقطة من ق.
(4) في هامش ق " التي تمكنت. نسخة ".
(٥٢٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)، الحج (2)، القتل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»