له أن يعطيهما من النفقة ما يبلغهما إلى المكان الذي أبيا أن يصحباه منه (1).
لأنه جاء بهما مكرهين من ذلك الموضع، فعليه أن يردهما إليه. وكان ذلك منه نظرا للمسلمين، فتكون تلك المؤنة من بيت مال المسلمين بمنزلة نائبة تنوب المسلمين.
803 - وفيما يجاوز ذلك قد أتيا اختيارا منهما، فلا يعطيهما للرجوع نفقة، وإنما يعطى هذه النفقة من بيت المال إذا لم تصب الجند غنيمة، أو أصابوها واقتسموها. فأما إذا أصابوا غنيمة ولم تقسم بعد فإنه يعطيهما النفقة من تلك الغنيمة.
لأنه أكرههما على ذلك نظرا منه للجند خاصة. فتكون المؤنة من مال هو حق للجند، بمنزلة ما لو استأجر لحمل الغنايم أو سوقها أو حفظها.
804 - وكذلك إذا منعهما من الرجوع وأكرههما على المقام معه.
فإنه ينبغي أن ينفق عليهما من غنايم المسلمين.
805 - وإذا حملهما من ذلك الموضع مع نفسه على الدواب من غنايم المسلمين.
لأنهما آمنان عنده. والتحرز عن الغدر واجب. فإذا حبسهما لمنفعة الغانمين أنفق عليهما من أموالهم بمنزلة العامل على الصدقات يعطى الكفاية من