شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥١٧
فان حضر قتال وشغل عنهما الحرس وخاف انفلاتهما فلا بأس بأن يقيدهما حتى يذهب ذلك الشغل.
لان هذا موضع الضرر.
فإذا ذهب ذلك الشغل حل قيودهما لان الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها.
800 - وإن سار الامام راجعا إلى دار الاسلام فله أن يذهب بهما معه حتى يبلغ الموضع الذي يأمن فيه مما يخاف عنهما، ثم يخلى سبيلهما.
لان النظر للمسلمين دفع الفتنة عنهم في ذلك. 801 - فإن لم يأمن منهما حتى يدخل أرض الاسلام لم يخل سبيلهما حتى يدخل أرض الاسلام.
لان الفتنة في تخلية سبيلهما في دار الحرب تعظم عسى. وعلى الامام أن يتحرز ويجتهد لدفع ذلك عن نفسه وعن العسكر.
فإن أبيا أن يبرحا مكانهما أكرههما على ذلك.
لان في موضع النظر للامام ولاية الاكراه. ألا ترى أنه إذا وقع النفير عاما كان له أن يجبر الناس على الخروج؟ وفى نظيره قال عمر رضي الله عنه:
" لو تركتم لبعتم أولادكم ".
802 - فإن وصل إلى مأمنه من دار الاسلام ثم أمرهما بالانصراف فسألاه أن يعطيهما ما لا يتجهزان به إلى بلادهما فإنه ينبغي
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»