شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
والهند بعض أسارى المسلمين، ولا يجب على كل واحد منا الخروج لقتالهم لاستنقاذ الأسارى من أيديهم.
252 - فأما إذا كان ما ظهروا عليه المال دون الذراري فإذا دخلوا دار الحرب وسع المسلمين أن لا يتبعوهم بعد ذلك، وإن كان تبعوهم فهو أفضل.
لانهم ملكوا الأموال بالاحراز، وانتهت العصمة الثابتة فيها بالاحراز بدار الحرب فالتحقت بسائر أموالهم. والمسلمون في سعة من أن يتركوا أتباعهم لاخذ أموالهم من أيديهم، وإن كانوا لو فعلوا ذلك لاعزاز الدين وقهر المشركين كان أفضل. فكذلك حكم هذه الأموال.
253 - والحكم فيما إذا ظهر أهل الحرب على ذراري أهل الذمة أو على أموالهم على نحو ما ذكرنا أيضا.
لان المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم وهم صاروا من أهل دار الاسلام. ألا ترى أن إحراز بعقد الذمة للمال والنفس في حكم الضمان، والعقوبة بمنزلة الاحراز الذي للمسلم. فيستوي الحكم في وجوب الاتباع، والدليل على الفرق بين الأموال والذراري بعد دخول دار الحرب انهم لو أسلموا سلمت لهم الأموال، وأمروا برد الذراري. وفى دار الاسلام لو أسلموا أمروا برد الأموال والذراري. والمسلمون وأهل الذمة في ذلك سواء.
فيتضح الفرق.
254 - وإن كان المسلمون حين بلغهم هذا النفير أكبر الرأي منهم أنهم إن خرجوا في إثرهم لم يدركوهم (1) حتى يدخلوا حصونهم

(1) ه‍ " يدركوا ".
م - 14 السير الكبير
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»