شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
278 - فإن أقام البائع البينة على ما ادعى، من أنه وجدها ضائعة وأن الأمير أمره يبيعها برئ هو من الثمن.
بمحضر (1) من الذي استحقه.
وهذا التقييد دليل على مسألة أخرى وهو أن (2) المشترى إذا استحق منه المبيع فأراد (3) أن يرجع بالثمن على البائع، فأقام البائع بينة على أمر يبطل به استحقاق المستحق إن كان ذلك بحضرة المستحق تقبل، وإلا فلا ورجع المشترى فأخذها من المستحق، لان الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم.
وأي قاض رفع إليه هذه الحادثة وسئل إجازة البيع لم يجزه حتى تقوم البينة عنده على جميع ما بينا. لان ولاية الإجازة إنما تثبت له إذ ظهر جميع ذلك عنده ولا يظهر إلا بالحجة. والله المعين.

(1) قوله " بمحضر من الذي.. إلى قوله وإلا فلا " لا يوجد في ب، أ، ط. وقد جعل في هامش ق وكتب تحته " من خط الحصيري ".
(2) ساقطة من ه‍.
(3) ه‍ " إذا " وهو خطأ.
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: الخصومة (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»