233 - وإن كانت سرية أو نحوها لم يسعه أن يخرج إلا بإذنهما.
لان خطر الهلاك أظهر في خروجه مع قوم ليس قوة الدفع عنه.
وإن كان لا يخرج للجهاد مع مع هؤلاء بغير إذنهما لخطر الهلاك فكذلك لا يخرج للتجارة.
234 - وإن كره خروجه للجهاد أولاده أو إخوانه أو أعمامه أو عماته أو زوجته فلا بأس بأن يخرج إذا كان لا يخاف عليهم الضيعة، وإنما يخاف منهم الجزع عليه.
لان المنع من ذلك باعتبار وجوب بر الوالدين وغيرهما من الأولاد والقرابات لا يساويهما في ذلك، فكذلك في المنع من الخروج، إلا أن يخالف الضيعة على أحد من هؤلاء فحينئذ لا يسعه أن يخرج ويدع من تلزمه نفقته، لان القيام بتعاهده والانفاق عليه مستحق عليه بعينه. قال صلى الله عليه وسلم:
" كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته (1) ". وهذا الحكم في الذكور من أولاده الصغار، والإناث صغار أو كبار إذا لم يكن لهن أزواج، والزمني من الكبار الذين لا حرفة لهم من ذوي الرحم، لان نفقتهم واجبة عليه شرعا، كذلك زوجته.
235 - وأما بنوه الكبار الأصحاء وإخوانه الذين لا زمانة (2) بهم فلا بأس بأن يخرج ويدعهم وإن خاف الضيعة عليهم.
لأنه لو كان حاضرا لم يجبر على نفقتهم وإن ضاعوا، فلا يمتنع خروجه بسبب خوف الضيعة عليهم. وهذا كله إذا لم يكن النفير عاما.