في الذراري، أو حتى يدخلوا في دار الحرب في الأموال، رجوت أن يكونوا في سعة من ترك الاتباع.
لان البناء على الظاهر جائز في مثل هذا. والظاهر أنهم في الخروج يتعبون أنفسهم من غير فائدة. وإنما الذي يفترض فيه الخروج بعينه (1) على كل من يبلغه إذا كان أكبر الرأي منه أنه إذا خرج أدركهم، وقوى على الاستنقاذ من أيديهم بمنعة (2) من المسلمين على ما بينا.
255 - قال: ولا بأس للذين يسكنون الثغور من المسلمين أن يتخذوا فيها النساء والذراري وإن لم يكن بين الثغور (3) وبين أرض العدو أرض للمسلمين.
لانهم يندبون إلى المقام في الثغور. وإنما يتمكنون من المقام بالنساء والذراري. فالنساء سكن للرجال (4). ولأنهم إذا أقاموا في (57 آ) ذلك الموضع بالنساء والذراري كثروا بمرور الزمان حتى يصير ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين، ويتخذ المسلمون وراء ذلك ثغرا بالقرب من العدو.
ولكن هذا إذا كانوا بحيث لو نزلت بهم جلبة (5) العدو قدروا على دفع شرهم عن أنفسهم عن ذراريهم. وتمكنوا من أن يخرجوهم إلى أرض الاسلام.