لكن ما ذكره محمد أصح، فإنهم يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين، وقد ظهر ذلك من القرامطة حين ظهروا على مكة، جعلوا يستنجون بالمصاحف (1) إلى أن قطعا لله دابرهم. ولهذا منع الذمي من شرى المصحف، وأجبر على بيعه كما أجبر (2) على بيع العبد المسلم.
وكذلك (3) كتب الفقه بمنزلة المصحف في هذا الحكم. فأما كتب الشعر فلا بأس بأن يحمله مع نفسه، وكذلك إن اشتراه الكافر لا يجبر على بيعه.
247 - وإن دخل إليهم مسلم بأمان فلا بأس بأن يدخل معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون بالعهد.
لان الظاهر هو الامن لما في يده.
فأما إذا كانوا ربما لا يوفون العهد فلا ينبغي له أن يحمل المصحف مع نفسه إذا دخل دارهم بأمان.
248 - وإذا قال الحربي أو الذمي للمسلم علمني القرآن فلا بأس بأن يعلمه. ويفقه في الدين لعل الله يقلب قلبه (4).
ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على المشركين وبه أمر (5) قال الله تعالى: {بلغ ما أنزل إليك من ربك} (6). وقال الله