فإن كان لابد من إخراجهن (1) فالإماء دون الحرائر.
لان حكم الاختلاط بالرجال في حق الإماء أخف. ألا ترى أن جميع الناس لهن بمنزلة المحرم في النظر والمس، وأنه لا بأس للأمة أن تسافر بغير محرم، وليس للحرة ذلك إلا مع زوج أو محرم.
244 - ولكن مع هذا يرخص في إخراج الحرائر والإماء لمن يقوى على حفظهن إن ابتلى المسلمون بهزيمة، يخرجهن إلى دار الاسلام إما بقوة نفسه أو بما معه من الظهور والخدم.
لما روى أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قرع بين نسائه وأخرج منهن معه التي تقرع. قالت عائشة رضي الله عنها:
فأصابتني القرعة في السفر الذي أصابني فيه ما أصابني. حين تكلم أهل الإفك بما تكلموا. وهي غزوة المريسيع غزوة بنى المصطلق من خزاعة.
ومعلوم أنه كان يأمن عليهن من الضياع بمن معه من المسلمين، فمن يكون بهذه الصفة فلا بأس له بأن يخرجهن، وإنما يكره هذا لمن إذا ابتلى المسلمون بهزيمة لم يقو على إخراجهن واشتغل بنفسه فيكون مضيعا لهن. والتعرض لمثل (2) هذا التضييع حرام شرعا.
245 - وكذلك إن كانوا سرية يدخلون أرض العدو فإنه لا ينبغي لأحد من العجائز أن يخرج معهم لمداواة الجرحى.
لانهم جريدة خيل إذا حزبهم أمر اشتغلوا بأنفسهم، ولا يتمكنون من الدفع عنها (3)، وهي عاجزة عن الدفع عن نفسها، وإنما يحل لها ذلك *