محمد بن أبي روبة، حدثنا هارون بن عيسى الهاشمي، حدثنا الحسين بن عمرو العنقري، حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان مصليا بعد الجمة فليصل أربعا، فإن عجلت بك حاجة فصل ركعتين بالمسجد، وركعتين في أهلك)) (1).
7364 - هارون بن عيسى، أبو حامد الخياط:
سمع أحمد بن حنبل، روى عنه ابن مخلد.
أخبرني محمد بن طلحة الكتاني، حدثنا محمد بن العباس الخزاز، أخبرنا محمد ابن مخلد قال: حدثنا هارون بن عيسى - أبو حامد الخياط - قال: سئل أحمد بن حنبل - وأنا شاهد - عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا أن لا يتزوج ما دامت أمه في الاحياء؟ قال: إن كان قد تزوج لم آمره أن يطلق، وإن كان لم يتزوج لم آمره أن يتزوج. وسأله: ما تقول في المسكر. فقال: لا آمر أن يشرب مسكرا.
قال: ابن مخلد: قال لي هارون بن عيسى: الذي سأل أبا عبد الله، ابن عمتك.
قرأت في كتاب ابن مخلد بخطه سنة ست وتسعين ومائتين، فيها مات أبو حامد هارون بن عيسى الخياط جارنا يوم الخميس لثلاث عشرة بقين من جمادى الأولى.
7365 - هارون بن أبي هارون، المخرمي:
أخبرنا محمد بن طلحة الكتاني، حدثنا محمد بن العباس، أخبرنا محمد بن مخلد، حدثنا هارون بن أبي هارون المخرمي، حدثنا أبو السكن محمد بن يحيى بن السكن، حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الخالق بن زيد بن وا قد عن أبيه قال: حدثني عبد الملك بن مروان قال: كنت أجالس بريدة فقالت لي: إن فيك خصالا خليق أن تلي الأمر، فإن وليته فاتق الدماء، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الرجل ليدفع عن باب الجنة - بعد أن ينظر إليها - بملء ء محجمة من دم امرئ مسلم