وعلى أي حال فعمدة ما يمكن الاستدلال به لاثبات الأصل المذكور أحد أمور ثلاثة:
* الأول - التمسك باستصحاب عدم الفسق.. وتوضيحه.
ان العدالة وكما عرفت من الصفات الوجودية التي يصح ان ينعت بها المرء حقيقة وما يقابلها وهو الفسق كذلك. والراوي وإن لم يتصف قبل بلوغه بإحدى الصفتين لان الانعكاس الذي تثبت به العدالة فرع التكليف وكذلك بالنسبة للصفة الأخرى.
إلا أن اتصافه بعدم الفسق - ان صح التعبير - ثابت فيجري استصحابه لاثبات العدالة لعدم الواسطة.
وجوابه:
* إن استصحاب عدم الفسق ان أريد به استصحاب عدم الفسق المحمولي الثابت قبل وجود الراوي فيرد عليه أمور:
أ - ان هذا الاستصحاب لا يجري في نفسه لكونه من الاستصحاب الأزلي ولان الأثر الشرعي مترتب على العدم النعتي لا العدم المحمولي مباشرة.
ب - انه لو سلم جريانه فلا تثبت به العدالة لان المستصحب أمر عدمي محض إذ لا يعقل إرادة عدم الفسق بالمعنى الوجودي المتقدم من الاحتمال الثاني لعبارة الشيخ مع فرض العدم قبل وجود الراوي.
* وان أريد من استصحاب عدم الفسق المحمولي إثبات عدم الفسق النعتي وبما هو وصف له بعد وجوده من جهة ان استمرار العدم المحمولي إلى حين وجود الراوي يلازم العدم النعتي فيرد عليه.
أ - انه في الأصل المثبت لان التلازم عقلي.
ب - ان العدم النعتي الذي يراد إثباته بالاستصحاب لا يلازم العدم