أو ثقة ثقة مكررا أو صدوق.
ولا ريب في ثبوت الوثاقة بالمعنى المبحوث عنه بهذه الألفاظ لظهورها بل صراحتها فيها بل نقل عن بعض دعوى إرادة العدل الامامي منها في مصطلح أرباب الرجال فلفظ صدوق مثلا من صيغ المبالغة في الصدق فكيف يقال ان لها معنى آخر تحتمله.
ثم إنه لو سلم ذلك فإنما يصار إليه مع القرينة الصارفة عن المعنى الظاهر أو الصريح - ان قلت إن الوثاقة والأمانة وكما يحتمل عودهما إلى النقل واللسان يحتمل عود الأول إلى الوثاقة في الاعتقاد وكونه إماميا ثبتا وعود الثاني إلى الأمانة بمعنى انسجام أحاديثه مع ما يترقب صدوره من قبل الأئمة الأطهار.
قلنا إن هذا الاحتمال ههنا غير وارد إذ لا رباب الرجال لنعت صحيح العقيدة بالثقة وان صح بلحظات بل المتتبع في كلماتهم يرى أنهم استعملوها في كل مورد كانت الوثاقة ثابتة بالمعنى المطلوب إثباته.
واما اطلاق الأمانة على ما ذكر فبعيد جدا لعدم تعارف إطلاق اللفظ على ذلك ولظهورها في الدقة في النقل ان يكن بالمزيد منها ولان أرباب الرجال لم يطلعوا على كل روايات الرواة وفي جميع الأصول الأربعمائة لعسر ذلك كما لا يخفى.
ومعه كيف يمكن دعوى أن المراد من الأمانة انسجام أحاديثه مع ما يترقب صدوره ولو لكونه منسجما مع الخطوط العامة للتشيع.
- ان قلت إن ظهور الوثاقة بالمعنى المطلوب كما هو المدعى يتنافى مع زيادة أرباب الرجال في عدة موارد لقيد (في الحديث) أو (فيما يرويه) على توثيقه مما يدل على أعمية لفظ (ثقة) من المطلوب وغيره.
قلنا إنه لما كان من أهم مطالب الرجاليين معرفة الثقات من غيرهم