ومراجعة مفردات سلوكه وفعاله المتعلقة بجانب الوثاقة.
وههنا لا يفيد أيضا لأنه يكون مكتشف الوثاقة وجدانا ومعه لا معنى لاجراء أصل مجعول في ظرف الشك والحيرة.
وثانيا - ان الاستصحاب لو تم جريانه فإنما يجري في كل مورد له حالة سابقة متيقنة وهو غير المطلوب إذ المدعى ثبوت أصل يعاد إليه في مثل المهمل والمجهول وكل قابل الاتصاف بالوثاقة ولو لم نعلم له حال سابقة من هذا القبيل.
وثالثا - ان الوثاقة من الأمور والحقائق غير المرتبطة بالشارع وان اعتبرها أو اعتمدها لا حقا كشرط للعمل والجري.
وهذا بخلاف العدالة إذ قد يدعى هناك انها من الأمور النسبية ونسبيتها في المقام بلحاظ تشريع المشرع فالسالك على الجادة الوسطى وبلحاظ تشريع وضعي لا يتصف بالعدالة بلحاظ التشريع السماوي.
ومما عرفت من واقعية الصفة المتقدمة يظهر لك وجه صحة نعت الصبي بالكذب والوضع أو الوثاقة والأمانة بينما لا يصح ذلك في العدالة.
وأما عدم ثبوت العقاب عليه بدليل رفع القلم وغيره فهو لا ينافي ما ذكر والوجه فيه أن رفع العقاب بملاك رفع الحكم عنه منة واشفاقا لا يرفع الموضوع.
ويؤيد واقعية صفة الوثاقة ما يذكر في اللغة من أنها بمعنى الاعتماد ومنه يقال (وبه ثقتي) ولا ريب في كون الثقة ممن اعتمد العقلاء حديثه وركنوا إليه قديما وحديثا وبضم هذا إلى ما سبق من عدم قبول الطرق للتعبد والجعل وإنما يحمل ما ورد ظاهره ذلك على الارشاد يتحصل كفاية الوثاقة في الاعتماد على الراوي وهذا المعنى اللغوي هو أحد المنبهات على صحة نظريتنا القائلة بإفادة الخبر للاطمئنان لو صدر عن الثقة. إذ لا اعتماد على ما يفيد الظن شرعا