وإنما يصح ذلك بعد استقراء أحاديثه من حيث مطابقة الواقع وعدمها ومن حيث اعتماده على مقدمات موضوعية تساوي النتيجة التي أخبر عنها.
فربما طابق كلامه الواقع ولكنه غير ثقة لعدم بنائه على الاخبار بما يطابق الواقع وإنما صادف اخباره ذلك.
وكذلك فقد لا يطابق كلامه الواقع ولكنه لا يمنع من اتصافه بالوثاقة لجهة اعتماده على مقدمات موضوعية صالحة لتصحيح النتيجة التي أخبر عنها.
فتحصل ان بين مطابقة الواقع في إخبار مخبر ما، وبين اتصافه بالوثاقة عموم وخصوص من وجه.
ومنه يتعمق لديك عدم استفادة الوثاقة بالمعنى المذكور لمجرد إجراء استصحاب يدعى ولو بلحاظ مرحلة ما قبل البلوغ.
بل يرد عليه زائدا على ما تقدم في بحث أصالة العدالة من أن استصحاب عدم الكذب هنا لا ينتج الوثاقة لأنها من الصفات الوجودية والمستصحب أمر عدمي محض.
ولأنه لو سلمت الملازمة فهو من الأصل المثبت غير الثابت.. ويرد زائدا:
أولا - ان استصحاب عدم الكذب يتلائم مع حالتين ترتبطان بالمراد من عدم الكذب فتارة يراد منه عدم الكذب في الراوي ولو لم يتحقق حاله بان لم يتكلم بعد أو انه تكلم بما لا كفاية فيه لاكتساب الوثاقة كصفة وحالة وجودية فههنا لا يفيد استصحاب العدم المذكور لكون الوثاقة أمرا وجوديا والمستصحب أمرا عدميا محضا كما عرفت.
وتارة يراد من عدم الكذب المستصحب عدمه في الراوي بعد تحقق حاله