الباب الثالث في قيمة توثيقات الاعلام وأرباب الدراية ولا يخلو الامر بين أن يكون التوثيق صادرا عن المتقدمين منهم أو المتأخرين ونعتي بالمتقدمين أولئك المعاصرين للرواة أو المقاربين لعهدهم بحيث لا تكون شهاداتهم بالوثاقة محتاجة إلى إعمال اجتهاد أو حدس أمثال الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وان قولويه وعلي بن إبراهيم القمي والنجاشي والبرقي واضرابهم. ونعني بالمتأخرين ما احتاجت شهاداتهم إلى ذلك.
* فالبحث يدور في مقامين:
المقام الأول - في توثيقات القدماء:
ويراد بالتوثيق الأعم من التعديل أو التوثيق بالمعنى الخاص ويلحق به المدح والاطراء والثناء.
ولا بد لاعتبار توثيقاتهم من توفر جملة شروط:
الأول - كفاية الوثاقة في الراوي بالمعنى الخاص في جواز العمل برواياته وإلا كانت النتيجة - لو ثبتت - أخص من المدعى وللزم بطلان سائر