النعتي بالمعنى الوجودي فهو لو تم لا يثبت العدالة بالمعنى المختار.
نعم بناء على التفسير الأول لكلام الشيخ المتقدم وتمامية الأصل المثبت في نفسه يصح ذلك.
ومع ذلك فلا حاجة إليه لان عدم الفسق المشترط في العدالة على المختار عند الشيخ بناء على استظهاره من العبارة يكون ثابتا بالوجدان ولا معنى لجريان الأصل لتثبيت ما هو ثابت. فضلا عن أن أدلة الأحكام الظاهرية مأخوذ في موضوعها عدم العلم والجهل.
* وان أريد من استصحاب عدم الفسق استصحاب عدمه النعتي وبما هو وصف للراوي فهو لا يتم من حين البلوغ على المختار من أن العدالة أمر وجودي يكتشف من ظهور الانعكاس الشرعي على السلوك العام للفرد.
وذلك لعدم إمكان اتصاف الفرد فيها إلا بمضي برهة زمنية تتفاوت بتفاوت الاشخاص بل ولو سلمنا ذلك من جهة إمكان ثبوت الانعكاس لحظة البلوغ نظرا لسلوك الفرد المتميز قبل البلوغ وعلى طبق مقتضيات الشريعة فإنه لا يجدي في جريان الاستصحاب نفعا.
أما بالنسبة للصورة الأولى فلان معنى الفترة الزمنية المتفاوتة وبحسب الاشخاص يؤدي معها لاكتشاف العدالة وجدانا ولا معنى معه للاستصحاب الأصل.
وأما بالنسبة للصورة الثانية فلانها أخص من المدعى ولا تؤسس أصلا يرجع إليه في جميع الافراد كما هو المدعى. ولكون العدالة مكتشفة وجدانا كذلك مع عدم الشك نعم يرد بناء على التفسير الأول لعبارة الشيخ زيادة على ما ذكر أن الاستصحاب المذكور من الأصل المثبت لأنه لو تمت الملازمة بين عدم الفسق النعتي بالمعنى المذكور وبين العدالة فلا تكون إلا عقلية كما لا يخفى.