وجوابه - ان المستدل به أجنبي تماما عما نحن فيه.
فحمل فعل المسلم أو المؤمن على الأحسن والأفضل شئ وأصالة العدالة شئ آخر فالأول يجري في أفعال وممارسات المسلم المحتملة لوجوه من المحامل والثاني يجري ولو لم يظهر منه أي عمل والصحيح ان هذه الألسنة عبارة عن أحكام أخلاقية تربوية ولذا لا يصدق المؤمن بل ولا الصديق لو قامت بينة على عكس مقالته ودعواه بل انها عبارة عن نصائح وإرشادات إلى كيفية التعامل الاجتماعي ولزوم التغاضي عن تبني الاحتمالات السيئة فيما تردد وجهه إدامة لاجتماع بني النوع وتخفيفا لمشاكلهم وهي من المسائل التي لها جنبة ملاكية واقعية ومن دونها لا يسلم مجتمع من الحروب والفتن والدمار والخراب.
ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض الأدلة بلزوم تصديق المؤمن على قوله ولو شهد عليه خمسون قسامة بخلاف مقالته مع أن هذا خلاف المجمع والمتسالم عليه بل انه بصدد بيان ضابطة أخلاقية في مقام التعاطي وانه لا يحسن للمسلم مواجهة أخيه بالتكذيب والتشكيك والذم رغم نفيه وتكذيبه وكذا يقال في الآية المباركة.
وأين هذا من أصالة العدالة التي يراد بها ترتيب آثار يقوم عليها بنيان الشرع القويم والدين الحنيف.
البحث الثاني - في أصالة الوثاقة:
ولا يراد بالوثاقة هنا ما قابل الكذب بمعنى ان كل غير كاذب ثقة. بل إن المراد منها يتضح مما سبق من أن الوثاقة كالعدالة من الصفات الوجودية المنتزعة من حقيقة خارجية فإن عدم الكذب وإن كان أمرا عدميا إلا أننا لا نكتفي به. لاثبات الوثاقة لشخص ما.. بداهة ان البالغ مثلا لا ينعت بالوثاقة ولو لم ينطق بكلمة.