كان ثقة. وبمفهومها على حجية خبر غيره وهو خصوص العدل.
والشروط المطلوبة لثبوت المفهوم متوفرة لان الموضوع بحسب الفرض هو طبيعي النبأ والمحفوظ مع بقاء الشرط وعدمه وبالتالي لا تكون الشرطية هنا مسوقة لتحقيق موضوعها والجواب على الاستدلال المتقدم يقع من وجوه عدة:
الأول - ان جعل موضوع الحكم بالتبين طبيعي النبأ غير متعين في الآية لاحتمال أن يكون الموضوع هو الفاسق والشرط هو المجئ بالنبأ ويكون انتفاء الشرط مساوقا لعدم النبأ والموضوع المحفوظ وهو الفاسق لا تثبت له حجية بما هو فاسق بل المتعقل ثبوتها لخبره المنفي بحسب هذا الفرض.
ان قلت إن هذا الاحتمال ساقط في نفسه لعدم تعقل كون الفاسق موضوعا للتبين بما هو.. قلنا إن ذلك يتجه فيما لو أرجعنا الحكم بالتبين إلى الفاسق بمعنى لزوم الفحص عن أن فسقه مرتبط بجهة الاعتماد عليه من حيث الكذب والافتراء أم لا أم انه ليس كذلك ويكون التعليل في ذيل الآية شاهدا لهذا الاحتمال وتكون الآية بمنطوقها بصدد بيان ان الفاسق ليس موضوعا للاعتماد مطلقا ويكون الذيل مفصلا لمورد جواز الاعتماد وبعبارة أخرى يكون نظر الآية لاثبات ذلك لا لنفيه عن غيره كي يتمسك بالمفهوم كما أنه يحتمل كون الموضوع هو خصوص نبأ الفاسق والشرط هو المجئ به ومع انعدام الشرط ينعدم الموضوع وتكون الآية من قبيل الجملة المسوقة لتحقيق الشرط ينعدم الموضوع وتكون الآية من قبيل الجملة المسوقة لتحقيق موضوعها وقد عرفت في بحوثنا الأصولية عدم وجود مفهوم للجمل المسوقة كذلك ومع عدم تعين أحد من هذه الاحتمالات الثلاثة تصبح الآية مبتلاة بالاجمال إن لم يدعى ظهورها في أحد الاحتمالين الأخيرين.
وثانيا - انه لو سلم انعقاد مفهوم لها بشرط أو وصف فإنما يتم لو لم يتصل بالجملة الشرطية قرينة تصرف المفهوم عن ظهوره في الاختصاص بخبر العدل وفي المورد توجد قرينة متصلة على عدم اختصاص الحجية المدعاة