ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره 17، الحديث 4، إلا أن فيه: صفوان، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير، عن زرارة.
التهذيب: الجزء 8، باب النذور، الحديث 1157.
ورواها أيضا في باب الايمان والأقسام، الحديث 1114، من الجزء، إلا أن فيه: حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير، عن زرارة، بالعطف، وما في المورد الأول موافق للاستبصار: الجزء 4، باب أقسام النذور، الحديث 154، والكافي:
الجزء 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات 7، باب النوادر 18، الحديث 14، والوافي أيضا، وفي الوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وابن بكير، عن زرارة. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 504.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن ابن بكير.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبد الرحمان بن أعين. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث أهل الملل المختلفة، الحديث 1312، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر، الحديث 716، إلا أن فيه: أبا بكر، بدل ابن بكير، وما في التهذيب هو الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبد الله ابن سنان. التهذيب: الجزء 9، باب الزيادات من المواريث، الحديث 1421.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب نوادر المواريث، الحديث 815، وفيه: الحسين بن الوليد، بدل الحسن بن الوليد، وهو الموافق للوسائل، والوافي كما في التهذيب.