3، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث 926.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الظهار 73، الحديث 7، إلا أن فيه: عبد الله بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة، وهو الموافق للوسائل، وفي الوافي عن كل مثله، إلا أن فيه: ابن المغيرة وابن بكير، بالعطف، نقلا عن التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن جميل، عن ابن بكير، أو عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث 585.
وهنا اختلاف تقدم في أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الله بن سنان، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 164، وباب الحد في السرقة والخيانة، الحديث 488.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل 52، الحديث 4، إلا أن فيه: عبد الله بن سنان وابن بكير، بدل: عن ابن بكير، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، لعدم ثبوت رواية عبد الله بن سنان عن ابن بكير.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب القضايا في الديات والقصاص، الحديث 659.
ورواها تحت رقم 651، من الباب أيضا، إلا أن فيه: محمد بن سنان وبكير، بدل: عبد الله بن سنان وابن بكير، وما في المورد الأول هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة 3، الحديث 2، والفقيه: الجزء 4، باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها...،