روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة. الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها 8، الحديث 1.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن ابن بكير.
روى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 729، والاستبصار:
الجزء 3، باب ما يجوز فيه شهادة النساء، الحديث 102، إلا أن فيه: صفوان ومحمد بن خالد، عن ابن بكير، وما في التهذيب موافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير، والنضر، عن القاسم بن سليمان، جميعا، عن عبيد بن زرارة. التهذيب: الجزء 7، باب الرهون، الحديث 770، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن، الحديث 433، إلا أن فيه: ابن بكير، عن النضر، بدل: والنضر، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل، بقرينة كلمة جميعا.
روى الكليني بسنده، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، عن زرارة. الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق 40، الحديث 5.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1866، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يوجب المهر كاملا، الحديث 824، إلا أن فيهما: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، وفي الأخير نقلا عن الكافي: ابن محبوب، عن ابن بكير وعلي بن رئاب، عن زرارة، لعدم ثبوت رواية ابن بكير، عن ابن رئاب.
روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن