ومروان بن مسلم، ومنصور بن يونس، ويونس، ويونس بن عبد الرحمان، والحجال، والبطيخي.
اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن ابن أذينة، عن ابن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 133.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أذينة، عنه.
روى الكليني بسنده، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب الأطفال 94، الحديث 5.
كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة والمرآة: أبي بكير، ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب حال من يموت من أطفال المؤمنين، الحديث 1537، إلا أن فيه: أبا بكر الحضرمي، وهو الصحيح الموافق للوافي، بقرينة رواية سيف بن عميرة عنه.
وروى أيضا بسنده، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح 99، الحديث 3.
ورواها في حديث 5، من الباب أيضا، وفيه: ابن بكير بن أعين.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: بكير بن أعين، بلا كلمة ابن، وهو الموافق لما رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1138، وفي الوافي والوسائل: ابن بكير.
روى الشيخ بسنده، عن ابن المغيرة، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 36، والاستبصار: الجزء