الحديث 208، والوافي والوسائل عن كل مورد مثله.
روى الصدوق بسنده، عن أبي أيوب، عن ابن بكير، عن أحدهما عليهما السلام. الفقيه: الجزء 4، باب حد ما يكون المسافر فيه معذورا، الحديث 81.
وهنا اختلاف تقدم في أبي أيوب، عن ابن بكير.
روى الكليني بسنده، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن أبي عقيلة. الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب ما يجوز من الوقف والصدقة..، 23، الحديث 18.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب الوقوف والصدقات، الحديث 573، والاستبصار: الجزء 4، باب من تصدق على ولده الصغار ثم أراده..، الحديث 386، إلا أن فيه: الحكم بن أبي غفيلة، بالغين المعجمة، والوافي كالكافي، وفي الوسائل، الحكم بن عتيبة.
روى الشيخ بسنده، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران.
التهذيب: الجزء 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث 788، والاستبصار: الجزء 1، باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، الحديث 646، إلا أن فيه: بكير، بدل ابن بكير، وما في التهذيب موافق للكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الجنب يعرق في الثوب 34، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا.
روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة. الكافي:
الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الشرط والخيار في البيع 70، الحديث 4.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن ابن بكير.
وروى أيضا بسنده، عن ابن رئاب، عن ابن بكير، عن زرارة. الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق 82، الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1918، إلا أن فيه: علي بن رئاب وابن بكير،