وما يكره 22، الحديث 12.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوافي أيضا، ولكن عن بعض النسخ الحسن ابن راشد، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين من الزيادات، الحديث 1396، والاستبصار: الجزء 1، باب أن الكفن لا يكون إلا قطنا، الحديث 744، والوسائل أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن زرعة. التهذيب: الجزء 8، باب العتق وأحكامه، الحديث 829، والاستبصار:
الجزء 4، باب من أعتق بعض مملوكه، الحديث 23، إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن زرعة، بلا واسطة، وما في التهذيب موافق لما في الوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي. التهذيب: الجزء 4، باب الكفارة في اعتماد يوم من شهر رمضان، الحديث 617، والاستبصار: الجزء 2، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان، الحديث 273، إلا أن فيه: سليمان بن جعفر المروزي، والظاهر صحة ما في التهذيب، لأنه المعنون في الرجال، وقرينة سائر الروايات، وفي الوسائل نسختان، والوافي كما في الاستبصار، وعن بعض نسخ الاستبصار أيضا كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم. التهذيب: الجزء 7، باب احكام النكاح، الحديث 1138.
كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقده النكاح 98، الحديث 5، وفيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، بلا واسطة أبيه، والظاهر هو الصحيح بقرينة سائر الروايات، وفي الوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمون،