التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، الحديث 382، والاستبصار: الجزء 1، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة، الحديث 412، إلا أن فيه: محمد بن أحمد بن يحيى، بدل محمد بن يحيى، وعن بعض نسخه كما في التهذيب، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن عيسى، عن محمد ابن الحسين، عن صفوان. الاستبصار: الجزء 1، باب كيفية التيمم، الحديث 589.
ورواها في التهذيب: الجزء 1، باب صفة التيمم، الحديث 600، إلا أن السند فيه هكذا: وبهذا الاسناد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، وفي السند السابق:
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، فالراوي عن محمد بن الحسين إما محمد بن يعقوب، أو علي بن إبراهيم، والظاهر وقوع التحريف في كلا سندي التهذيب والاستبصار، والصحيح: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن صفوان، الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب صفة التيمم 40، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات، الحديث 1299، والاستبصار: الجزء 1، باب وجوب التشهد، الحديث 1290، وباب أن البول والغائط والريح يقطع الصلاة، الحديث 1534، إلا أن في الأول منهما: محمد بن الحسن، بدل محمد بن الحسين، والصحيح ما في الموضع الثاني، الموافق للتهذيب المتقدم والوافي والوسائل، لأنه لم يثبت رواية محمد بن الحسن، عن صفوان.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان.
التهذيب: الجزء 7، باب بيع الثمار، الحديث 362، والاستبصار: الجزء 3، باب متى يجوز بيع الثمار، الحديث 297، إلا أن فيه: محمد بن الحسن، بدل محمد بن