ترى، على أنه قد صرح في بعض هذه الروايات بأنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، أو أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) فكيف يمكن حملها على الارسال.
الثالث: أن الشيخ ذكر في باب تفصيل أحكام النكاح من التهذيب: الجزء 7، الحديث 1080، وفي الجزء 3، باب تحليل المتعة من الاستبصار: الحديث 508، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول:
كان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني إليه بني (ابن) الخطاب ما زنى إلا شقي.
أقول: المذكور في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، أبواب المتعة 94، الحديث 2، هكذا: عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام... الحديث.
ويشهد لصحة ما في الكافي، أن الكشي عد عبد الله بن مسكان من أحداث أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام).
وطريق الصدوق إليه: أبوه محمد بن الحسن - رضي الله عنهما - عن محمد ابن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان وهو كوفي من موالي عنزة ويقال: إنه من موالي عجل.
والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح.
وقد سها قلم الأردبيلي (ره) فقال: إن طريقه إليه مجهول في المشيخة، وذلك فإن الشيخ لم يذكر طريقه إليه في المشيخة.
طبقته في الحديث وقع بهذا العنوان في كثير من الروايات تبلغ مائتين وتسعة وسبعين موردا.
فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن أبي بصير - ورواياته عنه تبلغ