كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب النوادر 212، الحديث 6، الحسن بن السري، بدل الحسين بن علي السري، وهو الصحيح.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله ابن مسكان، عن سليمان بن خالد. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، الحديث 404، والاستبصار: الجزء 1، باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول، الحديث 399، إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن مسكان، بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة 32، الحديث 1.
وروى الشيخ بسنده، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 781، والاستبصار:
الجزء 2، باب جواز صوم الثلاثة الأيام في السفر، الحديث 1001.
ورواها بعينها أيضا، تحت رقم 775 من الباب المذكور من التهذيب، والاستبصار: باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم، الحديث 984 من الجزء المتقدم، وفيهما: ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، بلا واسطة سليمان بن خالد.
وروى بسنده أيضا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار بن عمير. التهذيب: الجزء 5، باب من الزيادات في فقه الحج، الحديث 1407.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجزئ من حجة الاسلام 38، الحديث 13، عامر بن عميرة بدل عمار بن عمير، وهو الصحيح.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن مالك مولى الجهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 3، باب من