ورواها بعينها في الباب المزبور، الحديث 198، والاستبصار: الجزء 3، باب طلاق الغائب، الحديث 1039، إلا أن فيهما ابن أبي عمير، عن أحمد بن محمد، عن جميل ابن دراج، وما في المورد الأول هو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات. ويؤيده لما رواها الكليني بأدنى اختلاف بطريقين أحدهما بسنده عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن جميل بن دراج، والآخر: عن ابن أبي عمير عن جميل. الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال 20، الحديث 1 وذيل 3.
وكذلك رواها الصدوق بسنده عن جميل بن دراج، الفقيه: الجزء 3، باب اللاتي يطلقن على كل حال، الحديث 1615، وطريقه إليه: محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام). التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 168، والاستبصار: الجزء 3، باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات..، الحديث 1007، إلا أن فيها: جميل بن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام) بلا واسطة. والصحيح ما في التهذيب الموافق لما في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس، 10، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا.
وروى بسنده أيضا، عن ابن أبي عمير، وابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام). التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 423، والاستبصار: الجزء 3، باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، الحديث 1173، إلا أن فيها: جميل بن دراج عن أبي جعفر (عليه السلام) بلا واسطة. والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب معنى الأقراء 28، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا.
وروى محمد بن يعقوب بسنده، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج،